كلمتها

مشروع تجريم للزواج الثاني.. من المؤيد ومن المعارض؟

” للزوجة الحق أن تعرف” كان هذا المطلب الأساسي الذي به تقدمت النائبة عبلة الهواري، لتشريع قانون لسجن الأزواج الذين يتزوجون مرة آخرى دون علم الزوجة الأولى.

وهدفت الهواري وقتها أن القانون يُحدث نوع من التوازن في تأمين حقوق المرأة الأساسية، لينتهي هذا الخبر بالإعلان عن أنه سيتم مناقشة تعديل بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأسرة، والذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، خلال دور الانعقاد الثالث، والذي كان من المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر.

ومر ثلاث أعوام من 2018 حتى عام 2020، لم يحدث أي جديد، وبقيت الأوضاع كما كانت عليه مسبقًا، حتى فبراير 2021 وافق مجلس الوزراء على المبدأ من وجه عام على مشروع جديد للأحوال الشخصية، حتى بدأ في تشريع القانون الذي يلزم الآتي:

– يعاقب الزوج على مدة لا تزيد عن سنة نع تغريمه مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه.

– يعاقب أيضًا المأذون في حال عدم التزامه بإخطار الزوجات بالزواج الجديد.

– يحق للزوجة التي تزوج زوجها عليها أن تطلب الطلاق.

وما حدث في الفترة الأخيرة آثار من جديد القضية، مما اعتبره البعض دعوة لا بد من تطبيقها، ليشعلها من جديد اللاعب بيج رامي، الذي تزوج بدون علم زوجته، وانتشرت القصة على مواقع التواصل الإجتماعي، مما دفع الناس للتعاطف مع زوجته الأولى، ليعود قانون تجريم الزوج للأضواء والساحة من جديد.

لتعلن من بعدها النائبة أمل سلامة، عن التصميم على إعداد مشروع قانون لتجريم الزوج من التزوج مرة ثانية دون علم زوجته الأولى، ليتضمن القانون فعليًا:

– حبس الزوج من سنة لثلاث سنين وغرامة تتراوح مابين 20 ألف إلى 50 ألف جنيه.

– يعاقب المأذون نفس العقوبة في حال كتمانه وعدم إبلاغ الزوجة الأولى.

– للزوجة الحق في طلب الطلاق.

وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تقدمها بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: “على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول”.

وبحسب نص القانون: “يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة”.

 

اقرأ أيضًا:http://حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.. تجوب محافظات مصر

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى